# الفصل 38

من [دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي](https://madda.ma/ar/constitution-1962)

الباب الثالث: البرلمان

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا حبسه ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهمته. وفي أثناء الدورات البرلمانية لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة الا باذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو ماعدا في حالة التلبس بالجريمة.

وخارج مدة الدورات البرلمانية لا يمكن القاء القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان الا باذن من مكتب المجلس الذي ينتمي اليه العضو ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو المتابعة المأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. ويوقف حبس ومتابعة عضو من أعضاء البرلمان اذا طلب ذلك المجلس الذي ينتمي إليه العضو.


> الإحالة: الفصل 38 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1962/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201962-1709042048835.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
