# الفصل 45

من [دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي](https://madda.ma/ar/constitution-1962)

الباب الثالث: البرلمان

يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة واقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم والمجالس الحضرية والقروية، وفيما يرجع لثلث أعضائه، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية، ومن ممثلي المنظمات النقابية. ولا يمكن انتخاب الا الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لدى الجماعة الناخبة التي ينتمون إليها كأعضاء.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الاعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق اسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها.


> الإحالة: الفصل 45 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1962/45
> - المادة: الفصل 45
> - النص: دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201962-1709042048835.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
