# الفصل 53

من [دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي](https://madda.ma/ar/constitution-1962)

الباب الثالث: البرلمان › سلــط البرلمـان

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.

ان نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز التخطيط لا يصوت البرلمان بقبولها الا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي الى تغيير البرنامج المصادق عليه حسبما ذكر.

اذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.


> الإحالة: الفصل 53 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1962/53
> - المادة: الفصل 53
> - النص: دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201962-1709042048835.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
