# الفصل 37

من [دستور المملكة المغربية](https://madda.ma/ar/constitution-1970)

الباب الثالث: مجلس النواب

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس القاء القبض على أي عضو من أعضائه الا باذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة ماذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة ماذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.


> الإحالة: الفصل 37 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1970/37
> - المادة: الفصل 37
> - النص: دستور المملكة المغربية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201970-1709042157342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
