# الفصل 49

من [دستور المملكة المغربية](https://madda.ma/ar/constitution-1970)

الباب الثالث: مجلس النواب › سلط مجلس النواب

يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

إن نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها الا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.

إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.


> الإحالة: الفصل 49 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1970/49
> - المادة: الفصل 49
> - النص: دستور المملكة المغربية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201970-1709042157342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
