# الفصل 52

من [دستور المملكة المغربية](https://madda.ma/ar/constitution-1970)

الباب الثالث: مجلس النواب › ممارسة السلطة التشريعية

يمكن للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.

واذا حدث خلاف فان الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى تبت فيه في ظرف ثمانية ايام بطلب من مجلس النواب او من الحكومة.


> الإحالة: الفصل 52 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1970/52
> - المادة: الفصل 52
> - النص: دستور المملكة المغربية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201970-1709042157342.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
