# الفصل 37

من [دستور المملكة المغربية](https://madda.ma/ar/constitution-1972)

الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ماعدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا القاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس القاء القبض على أي عضو من أعضائه الا باذن من مكتب المجلس ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته اذا صدر طلب بذلك من المجلس ماعدا في حال التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.


> الإحالة: الفصل 37 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1972/37
> - المادة: الفصل 37
> - النص: دستور المملكة المغربية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201972-1709042231039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
