# الفصل 49

من [دستور المملكة المغربية](https://madda.ma/ar/constitution-1972)

الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب › سلط مجلس النواب

يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

ان نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.

إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور بشأنها على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.


> الإحالة: الفصل 49 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1972/49
> - المادة: الفصل 49
> - النص: دستور المملكة المغربية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/27/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201972-1709042231039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
