# الفصل الخامس والثلاثون

من [دستور المملكة المغربية 1992](https://madda.ma/ar/constitution-1992)

الباب الثاني: الملكية

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الأمة، ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.

لا يترتب على حالة الاستثناء حل مجلس النواب.

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.


> الإحالة: الفصل الخامس والثلاثون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1992/35
> - المادة: الفصل الخامس والثلاثون
> - النص: دستور المملكة المغربية 1992
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201992-1709218467346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
