# الفصل الثالث والأربعون

من [دستور المملكة المغربية 1992](https://madda.ma/ar/constitution-1992)

الباب الثالث: مجلس النواب

ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي.

وينتخب مجلس النواب رئيسه لمدة ثلاث سنوات وينتخب أعضاء مكتبه لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.


> الإحالة: الفصل الثالث والأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1992/43
> - المادة: الفصل الثالث والأربعون
> - النص: دستور المملكة المغربية 1992
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201992-1709218467346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
