# الفصل التاسع والأربعون

من [دستور المملكة المغربية 1992](https://madda.ma/ar/constitution-1992)

الباب الثالث: مجلس النواب › سلط مجلس النواب

يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت مجلس النواب مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة، وذلك عندما يوافق على هذه البرامج، ويستمر مفعول الموافقة على النفقات تلقائيا طوال مدة تنفيذ البرامج المرصدة لها، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.

إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 ديسمبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.


> الإحالة: الفصل التاسع والأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1992/49
> - المادة: الفصل التاسع والأربعون
> - النص: دستور المملكة المغربية 1992
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201992-1709218467346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
