# الفصل التاسع والسبعون

من [دستور المملكة المغربية 1992](https://madda.ma/ar/constitution-1992)

الباب السادس: المجلس الدستوري

يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل - بالإضافة إلى ذلك - في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء.

تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.

لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.

لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.


> الإحالة: الفصل التاسع والسبعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1992/79
> - المادة: الفصل التاسع والسبعون
> - النص: دستور المملكة المغربية 1992
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201992-1709218467346.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
