# الفصل الحادي والعشرون

من [دستور المملكة المغربية لسنة 1996](https://madda.ma/ar/constitution-1996)

الباب الثاني: الملكية

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.


> الإحالة: الفصل الحادي والعشرون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1996/21
> - المادة: الفصل الحادي والعشرون
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 1996
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.157%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-1741168841533.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
