# الفصل الخامس والثلاثون

من [دستور المملكة المغربية لسنة 1996](https://madda.ma/ar/constitution-1996)

الباب الثاني: الملكية

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.

لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.


> الإحالة: الفصل الخامس والثلاثون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1996/35
> - المادة: الفصل الخامس والثلاثون
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 1996
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.157%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-1741168841533.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
