# الفصل الثاني والأربعون

من [دستور المملكة المغربية لسنة 1996](https://madda.ma/ar/constitution-1996)

الباب الثالث: البرلمان تنظيم البرلمان

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.


> الإحالة: الفصل الثاني والأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-1996/42
> - المادة: الفصل الثاني والأربعون
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 1996
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.157%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-1741168841533.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
