# الفصل 130

من [دستور المملكة المغربية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/constitution-2011)

الباب الثامن: المحكمة الدستورية

تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.

يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.

يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.


> الإحالة: الفصل 130 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-2011/130
> - المادة: الفصل 130
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 2011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/30/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1706626006826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
