# الفصل 134

من [دستور المملكة المغربية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/constitution-2011)

الباب الثامن: المحكمة الدستورية

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 123 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.

لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.


> الإحالة: الفصل 134 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-2011/134
> - المادة: الفصل 134
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 2011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/30/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1706626006826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
