# الفصل 23

من [دستور المملكة المغربية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/constitution-2011)

الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.

قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.


> الإحالة: الفصل 23 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-2011/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 2011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/30/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1706626006826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
