# الفصل 62

من [دستور المملكة المغربية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/constitution-2011)

الباب الرابع: السلطة التشريعية

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.


> الإحالة: الفصل 62 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-2011/62
> - المادة: الفصل 62
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 2011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/30/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1706626006826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
