# الفصل 67

من [دستور المملكة المغربية لسنة 2011](https://madda.ma/ar/constitution-2011)

الباب الرابع: السلطة التشريعية

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان.


> الإحالة: الفصل 67 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/constitution-2011/67
> - المادة: الفصل 67
> - النص: دستور المملكة المغربية لسنة 2011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/30/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1706626006826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
