# المادة 64

من [ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة](https://madda.ma/ar/dahir-1-00-218)

الفصل الثاني: التعيينات والترقيات › الفرع الثالث: التعيين في الجوقة

إذا وقع بعد الوفاة تعيين أو ترق في أحد الأوسمة أو توفي المنعم عليه قبل تسلم البراءة، فإن الوسام وبراءته يسلمان إلى: الإبن الأكبر، إذا كان بالغا سن الرشد.

وفي حالة عدم وجوده إلى: الزوجة ثم الأب ثم الأم ثم الأخ الأكبر سنا ثم الأخت الأكبر سنا، بشرط أن تكون بالغة ست عشرة سنة على الأقل.

ولا يسلم الوسام لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه إذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية أو شائنة، أو إذا كان من الوجهة الأخلاقية غير جدير بتسلمه.

ولا يخول تسليم الوسام في هذه الحالة الحق في حمله ولا صفة المنعم به عليه.


> الإحالة: المادة 64 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-00-218/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
> - الرقم: 1.00.218
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 يونيو 2010 (2010-06-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/28/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-1724856265331.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
