# المادة السادسة

من [ظهير شريف رقم 1.01.298 بإحداث مؤسسة «ديوان المظالم»](https://madda.ma/ar/dahir-1-01-298)

لا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في القضايا التالية:

- – الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء؛
- – التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
- – الملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان؛
- – القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ويقوم والي المظالم على الفور، بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس؛
- – القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفد كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومة، أو استرجاع حقوقه المهضومة.

بيد أنه يمكن لوالي المظالم أو مندوبيه، في الحالات المذكورة أعلاه، أن يبحث مع الأطراف المعنية بطلب منها عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة للخلاف.

وإذا اتضح أن تمادي الجهة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.


> الإحالة: المادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.01.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-01-298/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: ظهير شريف رقم 1.01.298 بإحداث مؤسسة «ديوان المظالم»
> - الرقم: 1.01.298
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.298%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%C2%AB%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%C2%BB-1737627610093.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
