# المادة 11

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري › الفصل الثالث: طريقة التسيير

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.

يدعو الرئيس الاجتماع المجلس، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.

وكيفما كان الحال، يجتمع المجلس للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد بعده الرئيس بمساعدة المدير العام للاتصال السمعي - البصري.


> الإحالة: المادة 11 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
