# المادة 12

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري › الفصل الثالث: طريقة التسيير

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرية.

يتوفر المجلس، لأجل تنفيذ قراراته، على مستخدمي ومصالح المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري. ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 12 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
