# المادة 14

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الثاني: المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري › الفصل الأول: أحكام عامة

علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بصريح العبارة بظهيرنا الشريف هذا، يتولى المدير العام للاتصال السمعي - البصري تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وإدارة وتدبير المصالح والمستخدمين الإداريين والتقنيين للهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري.

يساعد المدير رئيس المجلس، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بظهيرنا الشريف هذا والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.

كما يعرض على المجلس، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية. ويوجه هذا التقرير إلى الوزير الأول.


---

[2] تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.189 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3877.

> الإحالة: المادة 14 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
