# المادة 16

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الثاني: المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري › الفصل الثاني: صلاحيات المراقبة

عندما تبلغ إلى علم المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، الوقائع المنشئة المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين ولمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية أو بخرق لدفاتر التحملات من لدن الحاصلين على رخصة، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى للاتصال الذي يقرر بعد تداول المجلس، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن بوجه خاص للمدير العام بالتقاضي باسم الهيئة العليا ويرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.


> الإحالة: المادة 16 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
