# المادة 17

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الثالث: العقوبات

إذا لم يتقيد حامل رخصة بالتأسيس والاستغلال بالشروط المفروضة عليه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية أو لمضمون رخصته، فإن المدير العام للاتصال السمعي - البصري يوجه إليه إعذارا لوقف المخالفة المثبتة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما.

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة، فإن المدير العام للاتصال السمعي - البصري يرفع بيانا بذلك إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري الذي يجوز له، بعد التداول أن يقرر ما يلي:

- – توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو هما معا؛
- – إيقاع العقوبات المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
- – توجيه ملف المخالفة إلى السلطة المختصة، من أجل الإيقاف المؤقت أو النهائي للرخصة المسلمة؛
- – إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.

إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيئة العليا، فإن رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري يؤهل ليوقف، على الفور، رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة.

إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل ثلاثين يوما، ويخبر بذلك على الفور، المدير العام للاتصال السمعي - البصري.

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر، في الحال، إلى المدير العام للاتصال السمعي - البصري قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة رخصة استعمال الموجات.

ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 17 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
