# المادة 22

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد القواعد اللازمة لما يلي:

- – احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية؛
- – التقيد بمبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية أو المترشحين للانتخابات مجلس النواب أو مجلس المستشارين، فيما يخص الشروط المتعلقة بإنتاج البرامج المعدة للحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها. وتسهر الهيئة العليا، بوجه خاص، على أن يكون للمترشحين المتنافسين الحق، خلال الفترة الانتخابية، في الاستفادة من مدة زمنية منتظمة ومنصفة لتناول الكلمة عبر محطات الإذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية.

تنشر القواعد المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره رئيس المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.


> الإحالة: المادة 22 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
