# المادة 5

من [ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212)

الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري › الفصل الأول: الاختصاصات

يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي - البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة.


> الإحالة: المادة 5 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-212/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
> - الرقم: 1.02.212
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2008 (2008-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1729241573363.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
