# المادة 22

من [القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298)

الباب الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركة › الفرع الثاني: الجمع العام

يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:

- – تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص؛
- – إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به؛
- – تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
- – القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛
- – تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
- – الحق في التعلية أو الحفر؛
- – الهدم الكلي للعقار.


---

[38] تم تغيير المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 22 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
> - الرقم: 1.02.298
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.02.298%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.00-1785318450026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
