# المادة 25

من [القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298)

الباب الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركة › الفرع الثاني: الجمع العام

يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا.

في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار إليها في المادتين 24 و 36 من هذا القانون عند حلول أجلها، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى، لما يزيد عن ثلاثين(30) يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه.

في حالة توصل المالك المدين بالإنذار بالأداء دون الاستجابة لذلك، يباشر وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 مكرر بعده.

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل، أن يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.


---

[40] تم تغيير المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 25 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
> - الرقم: 1.02.298
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.02.298%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.00-1785318450026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
