# المادة 33

من [القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298)

الباب الثاني مكرر: حقوق والتزامات الملاك المشتركين › الفرع الأول: حقوق الملاك المشتركين

لا يجوز للمالك أو لذوي حقوقه أو لمن يشغل المحل أن يمنع إنجاز الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام ولو داخل الجزء المفرز له.

يجب على وكيل الاتحاد أن يخبر المالك أو من يشغل المحل بنوع الأشغال، ثمانية أيام قبل الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأشغال ذات طابع استعجالي من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنته.

في حالة اعتراض أحد الملاك على إنجاز الأشغال المذكورة، يعرض النزاع على قاضي المستعجلات للبت فيها.


---

[59] تم تغيير المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
> - الرقم: 1.02.298
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.02.298%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.00-1785318450026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
