# المادة 37

من [القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298)

الباب الثاني مكرر: حقوق والتزامات الملاك المشتركين › الفرع الثالث: حقوق والتزامات اتحاد الملاك المشتركين

لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام وفق أحكام المادتين 21 و 24 من هذا القانون، وإلا حكمت به المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد الملاك المشتركين.

المادة 37 مكرر 1 يجوز إحداث حساب احتياطي لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة، يتم تمويله دوريا من قبل كل الملاك المشتركين بدفعات إضافية، تحدد قيمتها وأوجه صرفها من طرف الجمع العام وفق أحكام المادة 21 أعلاه.

في الحالات الطارئة يجوز لوكيل اتحاد الملاك أن يستعمل الحساب الاحتياطي شريطة إخبار كل مالك بهذا الإجراء كتابة.

المادة 37 مكرر 2 يجب على الملاك المشتركين أن يدفعوا لوكيل الاتحاد مساهماتهم في الحساب الاحتياطي خلال التاريخ المحدد لاستحقاقها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.


---

[66] تمت إضافة الفرع الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

[67] تم تغيير المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

[68] تمت إضافة المادة 37 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

[69] تمت إضافة المادة 37 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 37 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
> - الرقم: 1.02.298
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.02.298%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.00-1785318450026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
