# المادة 4

من [القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية](https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298)

الباب الأول: أحكام عامة

تعد أجزاء مشتركة:

- – الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛
- – هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛
- – الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛
- – واجهة البناية؛
- – السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛
- – الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛
- – المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛
- – الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛
- – التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛
- – المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛
- – الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية.

وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها:

- – الساحات والحدائق؛
- – المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.

وبصفة عامة، كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.


---

[4] تم تغيير المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-02-298/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
> - الرقم: 1.02.298
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.02.298%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.00-1785318450026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
