# المادة الثانية

من [القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة](https://madda.ma/ar/dahir-1-03-146)

يكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها، بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات المحذوفة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، وذلك إلى غاية اختتام السنة المالية المعنية، باستثناء ميزانيات المجموعة الحضرية للرباط والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتولى تنفيذها الوالي عامل عمالة الرباط في حدود الاختصاصات المسندة إليه بموجب المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.

يكلف الآمرون بالصرف المشار إليهم في الفقرة السابقة بعرض التغييرات التي قد يستوجبها تنفيذ كل ميزانية خلال السنة، على تصويت المجلس الجماعي.

ويكلفون أيضا، عند اختتام السنة المالية 2003 ، بوضع الحسابات الإدارية وعرضها على تصويت المجالس طبق الشروط والشكليات القانونية الجاري بها العمل غير أن التداول بشأن هذه الحسابات الإدارية يكون مشتركا ويجرى التصويت عليها دفعة واحدة.


> الإحالة: المادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.03.146 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-03-146/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: القانون المتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة
> - الرقم: 1.03.146
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/103146~1.PDF-1737645546955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
