# المادة 51

من [ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم](https://madda.ma/ar/dahir-1-03-240)

الباب الرابع: شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيها › الفصل الأول: شروط تقديم التظلمات والشكايات ومسطرة البت فيها أولا: تقديم التظلمات والشكايات

يمكن أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول تطبيقا المادة الثانية عشرة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 أعلاه، كل سلوك من قبل إدارة أو مؤسسة من شأنه أن يحول دون قيام والي المظالم بمهامه، ولا سيما الأعمال التالية:

- 1- كل عرقلة للتحريات التي يقوم بها الوالي أو مندوبه أو كل اعتراض على القيام بها من طرف مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارات أو المؤسسات المعنية بأي شكل من الأشكال؛
- 2- كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في الجواب عن مضمون الشكاية الموجهة إليه بعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه؛
- 3- كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في تقديم الدعم اللازم للقيام بالتحريات وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.01.298 أعلاه، وفي هذا النظام الداخلي؛
- 4- كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في الجواب عن الملاحظات الموجهة إليه بعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه.


> الإحالة: المادة 51 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-03-240/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم
> - الرقم: 1.03.240
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.240%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-1728550617499.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
