# المادة 4

من [النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى](https://madda.ma/ar/dahir-1-04-231)

الباب الثاني: دورات اجتماع المجلس العلمي الأعلى

يعقد المجلس العلمي الأعلى خلال السنة دورتين عاديتين على الأقل تخصصان لدراسة القضايا التي يعرضها أمير المؤمنين على المجلس في كل دورة بالإضافة إلى القضايا المقترحة من قبل أعضائه، والتي حظي تسجيلها ضمن جدول أعمال المجلس بالموافقة الملكية.

تعقد الدورة الأولى خلال شهر مارس من كل سنة، وتعرض خلالها، بالإضافة إلى القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم السنة المنصرمة، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها، قصد المصادقة عليها.

كما تعقد الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر من كل سنة، للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية، ومشروع برنامج العمل المتعلق بهما برسم السنة الموالية، علاوة على القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 4 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-04-231/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى
> - الرقم: 1.04.231
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1736155624757.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
