# المادة 17

من [قانون المالية لسنة 2005](https://madda.ma/ar/dahir-1-04-255)

تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص «الملحق 1 «أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا «المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية «وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون «الفصل .9 إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي «يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة «قدرها 10 46 من هذا الرسم وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول «من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين «تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ مع حد أدنى قدره «المزاد. يتحمل كتاب الضبط شخصيا الغرامة والزيادة المذكورتين اذا (الباقي لا تغيير فيه.)

الرسم المفروض على عقود التأمين


> الإحالة: المادة 17 من ظهير شريف رقم 1.04.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-04-255/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون المالية لسنة 2005
> - الرقم: 1.04.255
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202005-1708353400911.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
