# المادة الثانية عشرة

من [النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة](https://madda.ma/ar/dahir-1-04-42)

الباب الثالث: سير عمل الهيئة

تعقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة.

تعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء، ثمانية وأربعين ساعة على الأقل قبل انعقادها، مع بيان جدول أعمالها. وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور نصف أعضاء الهيئة.


> الإحالة: المادة الثانية عشرة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-04-42/12
> - المادة: المادة الثانية عشرة
> - النص: النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة
> - الرقم: 1.04.42
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-1729505412238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
