# المادة 16

من [ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم](https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152)

الفصل الثالث: هيئات المجلس

يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها. ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها.


> الإحالة: المادة 16 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
> - الرقم: 1.05.152
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.152%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1742470085819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
