# المادة 18

من [ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم](https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152)

الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.

وتشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:

في الموارد:

- – مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
- – العائدات المتأتية من أنشطته؛
- – الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
- – الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
- – المداخيل المختلفة؛
- – الهبات والوصايا.

في النفقات:

- – نفقات التسيير؛
- – نفقات التجهيز والاستثمار.

يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس على موافقة الوزير الأول الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس برسم السنة المالية المعنية وذلك قبل المصادقة عليه.

يعين الرئيس المنتدب للمجلس آمرا بصرف الاعتمادات المذكورة. ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.

يتولى محاسب ملحق لدى المجلس من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام لدى الرئيس المنتدب بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.


---

[2] تم نسخ وتعويض المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.07.191 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3878.

> الإحالة: المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
> - الرقم: 1.05.152
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.152%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1742470085819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
