# المادة 20

من [ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم](https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152)

الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه.

ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
> - الرقم: 1.05.152
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.152%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1742470085819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
