# المادة 7

من [ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم](https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152)

الفصل الثالث: هيئات المجلس

تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تنعقد دورات المجلس في كل من شهر فبراير ويوليوز ونوفمبر. وترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى الرئيس المنتدب.

يجتمع المجلس في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول أعمال ولمدة انعقاد يحددهما جنابنا الشريف للرئيس المنتدب.


> الإحالة: المادة 7 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
> - الرقم: 1.05.152
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.152%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1742470085819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
