# المادة 8

من [ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم](https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152)

الفصل الثالث: هيئات المجلس

يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.

وعلاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.

ولهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ولا سيما:

- – رفع جدول أعمال المجلس وتاريخ ومدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛
- – دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية والاستثنائية؛
- – إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة وإلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبعها، عند الاقتضاء؛
- – تنسيق أعمال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المادتين 13 و 15 أدناه؛
- – إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
- – تمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والأغيار والمنظمات والمؤسسات الأجنبية أو الدولية.


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-05-152/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
> - الرقم: 1.05.152
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.152%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1742470085819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
