# المادة 18

من [قانون المالية رقم 43.06](https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232)

الجزء الثاني › القسم الثاني › الباب الثاني

III. ـ تخصص المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات المحلية للنفقات I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحماية الخاصة بعمليات المواكبة المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات وتحسين البيئة ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2007 حساب مرصد لأمور وبالنقل بـواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والثانية.

خصوصية يسمى »الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة« ويكون تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

المسمى »الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون« II. ـ يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن : المادة 20 ـ المخصصات من الميزانية العامة ; تتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2007 أحكام المادة ـ الهبات والوصايا ; 31 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 ، الصادر بتنفيذه ال ظ ه ي ر ال ش ريف رقم 1.03.308 ب تـ اريخ 7 ذي ال ق ع دة 1424 ـ الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق المذكور طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. )31 ديسمبر 2003(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 )فاتح يناير 2007( الجريدة الرسمية »المادة 31. ـ I. ـ رغبة في التمكن ....................................... »في الجانب المدين :

»..................................................................................

» ـ المبالغ المدفوعة .........................................................

»........................... باتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق »II. ـ يتضمن هذا الحساب :

»الوطني للقرض الفلاحي ;

»في الجانب الدائن : »............................................................................. » ـ 70% من حصيلة ..................................................... ».................................................................................. » ـ ..............................................................................

» ـ النفقات اللازمة :

»في الجانب المدين : »• ......................................................................... ; » ـ مصاريف الدراسات ; »• ......................................................................... ; » ـ ........................................................................... »• لمواجهة آثار ............................................................

»III. ـ تخصص حصيلة موارد الصندوق بنسبة 65% للمحاكم »..................................... وتسديد مصاريف خزن الشعير ;

»و 35% لمؤسسات السجون.« » ـ النفقات المتعلقة بشراء وتخزين ونقل وتوزيع الشعير في إطار تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية »برامج محاربة آثار الآفات ; المسمى »صندوق التنمية الفلاحية« » ـ النفقات المتعلقة بمنح تعويضات عن قتل الدواجن أو إتلاف »البيض في إطار محاربة الأمراض المعدية للطيور وبعمليات


> الإحالة: المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.06.232 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232/a1.18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون المالية رقم 43.06
> - الرقم: 1.06.232
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202007-1708353845631.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
