# المادة 6 المكررة

من [قانون المالية رقم 43.06](https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232)

الجزء الثاني › القسم الثاني › الباب الثاني

»أ( عمليات التأمين من أخطار............................................ تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2007 أحكام الماة 5 من )الباقي لا تغيير فيه.( الظه ير ال شريف رقم 1.57.211 ب تاريخ 15 من ذي الح جة 1376 »VII. ـ تعفى من الرسم على عقود التأمين : )13 يوليو 1957( بإحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات : »1 ـ ......................................................................... »المادة 5. ـ يجب أداء......................................................

»2 ـ ......................................................................... »................................................................... هذه الفترة.

»3 ـ ......................................................................... »وفي هذه الحالة................................................ المادة 8.

»4 ـ ......................................................................... »يتم أداء الضريبة لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي »5 ـ ......................................................................... »المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب. كما يمكن أداؤها لدى »6 ـ عقود التأمين التي تغطي المخاطر الناجمة عن المرض المبرمة من »مقاولات التأمين وفق الكيفيات التي يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.« »قبل العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع مدونة تحصيل الديون العمومية »الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور والمرتبطة :


> الإحالة: المادة 6 المكررة من ظهير شريف رقم 1.06.232 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-06-232/a1.6-bis
> - المادة: المادة 6 المكررة
> - النص: قانون المالية رقم 43.06
> - الرقم: 1.06.232
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202007-1708353845631.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
