# المادة 10

من [ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج](https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208)

الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء

يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.

كما تفقد العضوية، بمبادرة من رئيس المجلس، لأحد الأسباب التالية:

- – شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين؛
- – الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات.

يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها.


> الإحالة: المادة 10 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
> - الرقم: 1.07.208
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-1733410242072.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
