# المادة 16

من [ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج](https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208)

الباب الثالث: أجهزة المجلس › الفرع الثاني: الرئيس

يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:

▪ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية؛

▪ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة؛

▪ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة؛

▪ وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها؛

▪ تدبير الموارد البشرية للمجلس.

يعتبر الرئيس الناطق باسم المجلس، كما يعد مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، والمجالس المماثلة له؛ وكذا لدى الهيئآت الدولية المعنية بمجال اختصاصه.

للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.

إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.


> الإحالة: المادة 16 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
> - الرقم: 1.07.208
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-1733410242072.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
