# المادة 20

من [ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج](https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208)

الباب الثالث: أجهزة المجلس › الفرع الخامس: مجموعات العمل

يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها. وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته.

تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة عمل وتقوم كل مجموعة عمل بانتخاب رئيس ومقرر.

علاوة على مجموعات العمل، فإن للمجلس أن يحدث لجنة خاصة، بأمر من جلالتنا، أو بمبادرة من رئيسه، وبعد المداولة في هذا الشأن وصدور إذننا السامي.

يعهد إلى اللجان الخاصة دراسة قضية معينة، ويمكن أن تضم هذه اللجنة علاوة على أعضاء المجلس كفاءات في مجال اشتغالها.

تحدد كيفيات تنظيم مجموعات العمل وسيرها في النظام الداخلي للمجلس.


> الإحالة: المادة 20 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
> - الرقم: 1.07.208
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-1733410242072.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
