# المادة 7

من [ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج](https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208)

الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء

علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد - التربية والتكوين والبحث العلمي- الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية - الجالية بالخارج.

كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية:

- – المجلس العلمي الأعلى- مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن -المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم - المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.


---

[2] - تم إحلال مؤسسة الوسيط محل مؤسسة ديوان المظالم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط، الذي نسخ وعوض بالظهير الشريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.

> الإحالة: المادة 7 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-07-208/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
> - الرقم: 1.07.208
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-1733410242072.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
